قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضي، قلت له، فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى يفي له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة (1).
21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم قال قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت (2).
22 - الصدوق قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله قال: علة المهر ووجوبه على الرجل، ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن قال: لان على الرجل مؤنة المرأة، ولأن المرأة بايعة نفسها، والرجل مشترى، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة (3).
23 - عنه قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم، فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبر مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويصلى على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها، فمن ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم