عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال سألته: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه. (1) 55 - عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [لا] يعبث بجراحته. (2) 56 - الصدوق باسناده قال: قال الرضا عليه السلام: فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع. (3) 57 - عنه قال: وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء بقدر ما يتوضأ به أو يتيمم؟ فقال: بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك، فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير. (4) 58 - عنه قال: وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين، ومسح الرأس والقدمين، فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين، لأنهما ظاهران مكشوفان، يستقبل بهما كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في
(١٤٩)