ساير جسده، لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغايط، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا باستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم.
وعلة، غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الأغسال، لما فيه من تعظيم العبد ربه واستقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله تعالى، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم وتفضيلا له على ساير الأيام، وزيادة في النوافل والعبادة، ولتكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة (1).
37 - عنه باسناده عن الفضل بن شاذان قال: فان قال قائل: فلم لم يأمر وبالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل: لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك " ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها " والجنابة ليست هي أمر دائم إنما هي شهوة تصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخريها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذلك هكذا (2).
38 - الطوسي باسناده عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام، عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم (3).
39 - عنه قال: أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن، وأحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق