الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه. (1) 46 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام، عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسال النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء. (2) 47 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يبعث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. (3) 48 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، أعليها غسل؟ قال:
نعم. (4) 49 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد الطائي قال: حدثني محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. (5)