أبا الحسن عليه السلام أيجوز للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لا، فقلت:
أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم (1).
69 - عنه باسناده عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله قال: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف (2).
70 - عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (3).
71 - عنه باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا (4).
72 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعدما توضأ دما سائلا، فتوضأ (5).
73 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس: عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (6).
74 - الكليني - رحمه الله - عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه، فأبى ذلك وقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر؟