فبدأ بنفسه، ثم برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بهم وقرن سهم بسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك في الطاعة قال عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ".
فبدأ بنفسه، ثم برسوله صلى الله عليه وآله، ثم باهل بيته وكذلك آية الولاية " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " " فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقرونا بأسهم في الغنيمة والفيئ فتبارك الله ما أعظم نعمته على أهل هذا لبيت، فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه عز ذكره ونزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزه أهل بيته عنها.
فقال: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل لنفسه سهما، أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو لذي القربى لأنه لما نزههم عن الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم، لان الصدقة محرمة على محمد وأهل بيته وهي أوساخ الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ورسخ، فلما طهرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه.
وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكم كتابه: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ". فقال العلماء إنما عني بذلك اليهود والنصارى. قال أبو - الحسن عليه السلام وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلي دينهم ويقولون إنه أفضل من دين الاسلام؟؟ فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا يا أبا الحسن؟
قال: نعم الذكر رسول الله ونحن أهله وذلك بين في كتاب الله يقوله في سورة الطلاق:
" فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات مبينات " فالذكر رسول الله ونحن أهله. فهذه التاسعة.
وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخرها " أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابنتي أو ما تناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيا؟، قالوا لا. قال عليه السلام: فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم