وتجب فيها النية، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
____________________
قوله: " وإن كان منافقا.. الخ ".
قيل (1): المراد به الناصب ويشهد له بعض الروايات (2). ويحتمل أن يريد به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده، واختاره في الدروس (3)، وهو أجود.
ومقتضى قوله: " وانصرف بالرابعة " عدم وجوب الدعاء عليه، وهو على مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر. واختلف القائلون بالوجوب هنا، قال في الذكرى:
الظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة (4).
قوله: " وتجب فيها النية ".
الواجب فيها القصد إلى الصلاة على الميت المعين لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى. ولا يجب التعرض للأداء والقضاء ولا معرفة الميت. نعم يجب القصد إلى معين مع تعدده. واكتفى في الذكرى بنية منوي الإمام (5). فلو عين فأخطأ بطلت إلا مع ضم الإشارة إلى التعيين فتغلب الإشارة.
قوله: " وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ".
قوله: " وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ".
المعتبر في ذلك كون المصلي وراءها بحيث يكون رأسها إلى يمينه ورجلاها إلى يساره، ويغتفر ذلك في المأموم، وإنما يجب ذلك مع الإمكان، فيسقط لو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد صلى الصادق عليه السلام على عمه زيد
قيل (1): المراد به الناصب ويشهد له بعض الروايات (2). ويحتمل أن يريد به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده، واختاره في الدروس (3)، وهو أجود.
ومقتضى قوله: " وانصرف بالرابعة " عدم وجوب الدعاء عليه، وهو على مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر. واختلف القائلون بالوجوب هنا، قال في الذكرى:
الظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة (4).
قوله: " وتجب فيها النية ".
الواجب فيها القصد إلى الصلاة على الميت المعين لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى. ولا يجب التعرض للأداء والقضاء ولا معرفة الميت. نعم يجب القصد إلى معين مع تعدده. واكتفى في الذكرى بنية منوي الإمام (5). فلو عين فأخطأ بطلت إلا مع ضم الإشارة إلى التعيين فتغلب الإشارة.
قوله: " وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ".
قوله: " وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ".
المعتبر في ذلك كون المصلي وراءها بحيث يكون رأسها إلى يمينه ورجلاها إلى يساره، ويغتفر ذلك في المأموم، وإنما يجب ذلك مع الإمكان، فيسقط لو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد صلى الصادق عليه السلام على عمه زيد