الثاني: تكبيرة الإحرام.
وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا.
وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها. ولو أخل بحرف منها، لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم، لزمه التعلم.
ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة. والترتيب فيها واجب. ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، إيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا.
____________________
إعلم أن كلا من الصلاة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة، مؤداة أو مقضية، فالصور ست عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، منها النقل من النفل إلى الفرض لا يجوز مطلقا، وبالعكس يجوز في من نسي الأذان والإقامة، وفيمن خشي فوت الإمام وشبهه، ومن الفرض إلى الفرض فيمن نوى حاضرة فذكر فائتة ونحو ذلك.
قوله: " فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه، بمعناها مع الإشارة ".
ليس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لأن تصور ذلك غير واجب على غير الأخرس، بل يكفي قصده كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة. والمراد بالإشارة بالأصبع. ويجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط الميسور بالمعسور. وفي حكم الأخرس من تعذر عليه النطق لمانع. ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوض عن الفائت.
قوله: " ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح.. الخ ".
قوله: " فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه، بمعناها مع الإشارة ".
ليس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لأن تصور ذلك غير واجب على غير الأخرس، بل يكفي قصده كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة. والمراد بالإشارة بالأصبع. ويجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط الميسور بالمعسور. وفي حكم الأخرس من تعذر عليه النطق لمانع. ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوض عن الفائت.
قوله: " ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح.. الخ ".