وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة،
____________________
يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، فالمعتبر حينئذ العجز عن القيام لا عن المشي. والأولى تنزيل الرواية على أن الجلوس إنما يجوز مع تعذر القيام ولو لم يكن مستقرا، كمن يقدر على المشي ولا يقدر على الاستقرار، فيقدم الصلاة ماشيا عليها جالسا، فإن ذلك هو ظاهر الرواية، وأيضا فإن القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار، والجلوس يفوت معه أصل القيام، وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية، وهو اختيار الفاضل (1) (ره). واختيار الشهيد (2) (ره) ترجيح الجلوس لأن الاستقرار ركن في القيام. وقد عرفت ما فيه.
قوله: " وإلا ركع جالسا ".
ويجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم وركوعه، فينحني الجالس كذلك بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما، وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض، ويرفع فخذيه وفاقا للشهيد (ره) في الدروس (3).
قوله: " وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ".
على جانبه الأيمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة، فإن تعذر الأيمن فعلى الأيسر.
قوله: " والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما ".
بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين. ولو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة
قوله: " وإلا ركع جالسا ".
ويجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم وركوعه، فينحني الجالس كذلك بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما، وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض، ويرفع فخذيه وفاقا للشهيد (ره) في الدروس (3).
قوله: " وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ".
على جانبه الأيمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة، فإن تعذر الأيمن فعلى الأيسر.
قوله: " والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما ".
بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين. ولو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة