العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام،
____________________
المراد به المنفرد بصلاته لا بأذانه، بمعنى أنه مؤذن الجماعة أو للبلد، فلو أذن لنفسه لا غير لم يعتد به، وكذا القول في الإقامة. وينبغي ترك السامع الكلام بعدها ليعتد بها، فإن الكلام بعدها يبطلها، وقد روي عن الباقر عليه السلام أنه قال:
" مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك " (1).
وهل يستحب للسامع تكرار الأذان والإقامة هنا؟ الظاهر ذلك، لأنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مع اتساع الوقت، لكن يستثنى منه المؤذن والمقيم للجماعة فقد حكم الأصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه.
قوله: " من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة ".
لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة، وإنما كان الأفضل إعادة الإقامة لتأكد استحباب الطهارة فيها، بل قيل باشتراطها فيها.
قوله: " ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ".
كما يستحب إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا، فإن أفضلية الطهارة فيها أو اشتراطها آتيان فيها وبعدها. وإنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة، وللأفضلية حكم آخر.
قوله: " من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ".
يعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف، إما لتركه بعض الفصول أو لغير
" مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك " (1).
وهل يستحب للسامع تكرار الأذان والإقامة هنا؟ الظاهر ذلك، لأنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مع اتساع الوقت، لكن يستثنى منه المؤذن والمقيم للجماعة فقد حكم الأصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه.
قوله: " من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة ".
لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة، وإنما كان الأفضل إعادة الإقامة لتأكد استحباب الطهارة فيها، بل قيل باشتراطها فيها.
قوله: " ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ".
كما يستحب إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا، فإن أفضلية الطهارة فيها أو اشتراطها آتيان فيها وبعدها. وإنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة، وللأفضلية حكم آخر.
قوله: " من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ".
يعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف، إما لتركه بعض الفصول أو لغير