____________________
هذا مبني على الغالب من وجود باقي الشرائط غير الطهارة، كالستر وتحصيل القبلة وغيرهما، وإلا فالشرط إدراك قدر الصلاة وشرائطها المفقودة بعد دخول الوقت، فلو لم يكن مستترا بما يصح معه الصلاة فلا بد من مضي قدر ما يستتر به مضافا إلى ما ذكر، كما أنه لو كان متطهرا لم يعتبر مضي مقدار الطهارة. والمعتبر في أداء الفريضة فعل أخف صلاة يمكن الاجتزاء بها في تأدية الواجب في ذلك الوقت، فلو كان في مواضع التخيير بين القصر والإتمام كفى في الوجوب مضي مقدار الصلاة قصرا، فلو طول زيادة على ذلك فعرض المانع من الإكمال وجب القضاء. وحكم وسط الوقت حكم أوله، وكان عليه أن يذكره لتصير الأقسام ثلاثة.
قوله: " فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ".
الحكم هنا كما تقدم من أن المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرائط المفقودة، سواء في ذلك الطهارة وغيرها. ويشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقي الصلاة من المانع، فلو عرض الجنون مثلا بعد مضي مقدار ركعة من آخر الوقت، بحيث لا يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء، كما في عروضه لا في أول الوقت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها. وبهذا يحصل الفرق بين أول الوقت وآخره.
قوله: " ويكون مؤديا على الأظهر ".
لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع " (1). ولا شك أن مدرك الجميع مؤد فكذا ما هو بحكمه. وقيل: يكون قاضيا للجميع، أما ما زاد عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، وأما الركعة الأولى فلوقوعها في آخر الوقت وهو وقت الركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، وقيل: للتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت وبعده حكمه. والخبر حجة عليهما.
قوله: " فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ".
الحكم هنا كما تقدم من أن المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرائط المفقودة، سواء في ذلك الطهارة وغيرها. ويشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقي الصلاة من المانع، فلو عرض الجنون مثلا بعد مضي مقدار ركعة من آخر الوقت، بحيث لا يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء، كما في عروضه لا في أول الوقت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها. وبهذا يحصل الفرق بين أول الوقت وآخره.
قوله: " ويكون مؤديا على الأظهر ".
لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع " (1). ولا شك أن مدرك الجميع مؤد فكذا ما هو بحكمه. وقيل: يكون قاضيا للجميع، أما ما زاد عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، وأما الركعة الأولى فلوقوعها في آخر الوقت وهو وقت الركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، وقيل: للتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت وبعده حكمه. والخبر حجة عليهما.