الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق. ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.
____________________
حينئذ. وهو متجه لولا مخالفته لأجلاء الأصحاب. وتوقف العلامة في المختلف لذلك (1).
قوله: " وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم.. الخ ".
المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له. ووجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية، لأنه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه، ولأن غير حصة الإمام عليه السلام من الخمس عوض الزكاة، وهي مختصة بالمحاويج في غير من ذكر، فكذا العوض. ووجه العدم جعل اليتيم قسيما للمساكين في الآية وهو يقتضي المغايرة، وإلا لتداخلت الأقسام، واختاره الشيخ (2) (ره)، وأجيب بأن المغايرة بينه وبين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا، فإن المغايرة أعم من المباينة. والكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل، ومخالفة الأكثر والمشهور، ومن ثم كان الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة - كما اختاره المنصف - هو الأحوط.
قوله: " لا يحل حمل الخمس.. الخ " الأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين. وعلى المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الأماكن فالأقرب. ومؤنة النقل على المالك كالزكاة. هذا كله حال الغيبة، أما مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.
قوله: " وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم.. الخ ".
المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له. ووجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية، لأنه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه، ولأن غير حصة الإمام عليه السلام من الخمس عوض الزكاة، وهي مختصة بالمحاويج في غير من ذكر، فكذا العوض. ووجه العدم جعل اليتيم قسيما للمساكين في الآية وهو يقتضي المغايرة، وإلا لتداخلت الأقسام، واختاره الشيخ (2) (ره)، وأجيب بأن المغايرة بينه وبين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا، فإن المغايرة أعم من المباينة. والكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل، ومخالفة الأكثر والمشهور، ومن ثم كان الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة - كما اختاره المنصف - هو الأحوط.
قوله: " لا يحل حمل الخمس.. الخ " الأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين. وعلى المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الأماكن فالأقرب. ومؤنة النقل على المالك كالزكاة. هذا كله حال الغيبة، أما مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.