____________________
قوله: " أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هنا ".
إنما يثبت الضمان مع انتفاء الملاءة في الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له كما مر.
والمراد بالضمان هنا غرامة المثل أو القيمة مع التلف لا الضمان بالمعنى الأول. وإنما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين، وكون المشتري وليا أو مع إجازته، وحصول غبطة للطفل. ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيته لأن الشراء بعين ما له يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة. ولو لم يكن وليا أو لم يكن له فيه غبطة بطل البيع، ولا زكاة هنا على أحد. وحكم المصنف بعدم الزكاة - على تقدير انصرافه إلى الطفل - بناء على عدم قصد الطفل عند الشراء، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء، وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة. ولا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب، وإن كان في اشتراط ذلك منع. ومن ثم حكم بعض الأصحاب (1) باستحباب إخراجها من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له، وخص سقوطها بصورة بطلان البيع. ولو كان الشراء في الذمة وقع للمشتري والزكاة المستحبة عليه.
واعلم أن جملة الأقسام في ذلك أن يقال: المتصرف في مال الطفل، إما أن يتجر لنفسه، أو للطفل. وعلى التقديرين، إما أن يكون وليا مليا، أو لا ولاء، أو وليا غير ملي، أو بالعكس، فالصور ثمان. ثم إما أن يشتري بالعين، أو في الذمة، فالصور ستة عشر. وعلى تقدير الشراء بالعين وعدم كونه وليا مليا، إما أن يكون للطفل في ذلك غبطة، أو لا، فالصور تزيد على عشرين صورة، وحكمها أجمع يعلم مما ذكرناه.
إنما يثبت الضمان مع انتفاء الملاءة في الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له كما مر.
والمراد بالضمان هنا غرامة المثل أو القيمة مع التلف لا الضمان بالمعنى الأول. وإنما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين، وكون المشتري وليا أو مع إجازته، وحصول غبطة للطفل. ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيته لأن الشراء بعين ما له يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة. ولو لم يكن وليا أو لم يكن له فيه غبطة بطل البيع، ولا زكاة هنا على أحد. وحكم المصنف بعدم الزكاة - على تقدير انصرافه إلى الطفل - بناء على عدم قصد الطفل عند الشراء، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء، وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة. ولا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب، وإن كان في اشتراط ذلك منع. ومن ثم حكم بعض الأصحاب (1) باستحباب إخراجها من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له، وخص سقوطها بصورة بطلان البيع. ولو كان الشراء في الذمة وقع للمشتري والزكاة المستحبة عليه.
واعلم أن جملة الأقسام في ذلك أن يقال: المتصرف في مال الطفل، إما أن يتجر لنفسه، أو للطفل. وعلى التقديرين، إما أن يكون وليا مليا، أو لا ولاء، أو وليا غير ملي، أو بالعكس، فالصور ثمان. ثم إما أن يشتري بالعين، أو في الذمة، فالصور ستة عشر. وعلى تقدير الشراء بالعين وعدم كونه وليا مليا، إما أن يكون للطفل في ذلك غبطة، أو لا، فالصور تزيد على عشرين صورة، وحكمها أجمع يعلم مما ذكرناه.