مسائل ثلاث الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها. وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.
____________________
في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته " (1).
قوله: " وكشف العورة ".
مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.
قوله: " والرمي بالحصى ".
لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: " ما زالت تلعنه حتى وقعت " (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى، ولأن الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار. قال في الصحاح:
الحذف بالحصا الرمي به بالأصابع (3).
قوله: " جاز استعمالها في المساجد ".
قوله: " وكشف العورة ".
مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.
قوله: " والرمي بالحصى ".
لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: " ما زالت تلعنه حتى وقعت " (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى، ولأن الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار. قال في الصحاح:
الحذف بالحصا الرمي به بالأصابع (3).
قوله: " جاز استعمالها في المساجد ".