وإن نقص ركعة، فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم، ولو كانت ثنائية. وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام، فيه تردد، والأشبه الصحة.
____________________
قبل الركوع هدم الركعة. ولو ذكر بعده قبل كمال السجود فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد السجود، فيجلس ويتشهد ويسلم وقيل: يبطل هنا قوله: " وقيل إذا شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ".
هذا مذهب جماعة من الأصحاب، وقواه الشهيد في الذكرى (1) الدروس (2)، واحتج له بأن ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه، وهو واجب فيتأدى به، فلا يتحقق الزيادة، وبأن نية الصلاة ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود، وهي مستدامة، والمستدام بحكم المبتدأ، فيرجح على النية الطارئة المقتضية لصرف الهوي إلى الركوع، ولوقوعها سهوا.
ومختار المصنف هنا أوضح لتحقق زيادة الركوع لغة وشرعا. واشتماله على الهوي للسجود غير كاف في صرفه إليه، فإنه مغاير له، لأن الهوي ليس بركوع، ولا مستلزم له لأن الركوع لغة الانحناء (3)، والأصل عدم النقل.
قوله: " وإن نقص ".
الذي يقتضيه السياق كون الناقص الذي لم يذكره هنا (4) هو الزائد في قسيمه،
هذا مذهب جماعة من الأصحاب، وقواه الشهيد في الذكرى (1) الدروس (2)، واحتج له بأن ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه، وهو واجب فيتأدى به، فلا يتحقق الزيادة، وبأن نية الصلاة ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود، وهي مستدامة، والمستدام بحكم المبتدأ، فيرجح على النية الطارئة المقتضية لصرف الهوي إلى الركوع، ولوقوعها سهوا.
ومختار المصنف هنا أوضح لتحقق زيادة الركوع لغة وشرعا. واشتماله على الهوي للسجود غير كاف في صرفه إليه، فإنه مغاير له، لأن الهوي ليس بركوع، ولا مستلزم له لأن الركوع لغة الانحناء (3)، والأصل عدم النقل.
قوله: " وإن نقص ".
الذي يقتضيه السياق كون الناقص الذي لم يذكره هنا (4) هو الزائد في قسيمه،