الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة. ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.
الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، فيه تردد. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة،
____________________
انحناء ليكون فارقا ".
بين القيام والركوع، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما. وقال الشيخ (1) والمصنف في المعتبر (2): إن الفرق مستحب، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، ولو أمكن نقص الانحناء حال القراءة باعتماد ونحوه تعين لا لأجل الركوع، لكن يجزي ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق.
واعلم أن انحناءه لو بلغ أقصى المراتب بحيث يؤدي الزيادة عليه إلى الخروج عن حد الراكع فإن الزيادة تسقط هنا وإن أثبتناها ثم، فإن تحصيل حالة الركوع الاختيارية الواجبة - مع الإمكان - إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع بوجوبه.
قوله: " ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ".
ويجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
قوله: " التسبيح فيه وقيل يجزي الذكر ".
بين القيام والركوع، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما. وقال الشيخ (1) والمصنف في المعتبر (2): إن الفرق مستحب، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، ولو أمكن نقص الانحناء حال القراءة باعتماد ونحوه تعين لا لأجل الركوع، لكن يجزي ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق.
واعلم أن انحناءه لو بلغ أقصى المراتب بحيث يؤدي الزيادة عليه إلى الخروج عن حد الراكع فإن الزيادة تسقط هنا وإن أثبتناها ثم، فإن تحصيل حالة الركوع الاختيارية الواجبة - مع الإمكان - إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع بوجوبه.
قوله: " ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ".
ويجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
قوله: " التسبيح فيه وقيل يجزي الذكر ".