الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول.
____________________
الخبر (1) الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر. وما اختاره المصنف من الإعادة في الوقت خاصة مطلقا هو الأجود، لضعف الرواية (2) الدالة على التفصيل.
قوله: " فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ".
لوجوب الإعادة في الوقت أو مطلقا. وينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا، وإلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، والمفروض عدم وجوبه.
قوله: " إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف ".
رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الأمارات (3). والقولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضوره صلاة أخرى، وفي المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها.
واعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أكان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: " ثم دخل وقت أخرى " أخص من المدعى، فلو قال: " لا يتعدد الاجتهاد بتعدد
قوله: " فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ".
لوجوب الإعادة في الوقت أو مطلقا. وينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا، وإلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، والمفروض عدم وجوبه.
قوله: " إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف ".
رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الأمارات (3). والقولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضوره صلاة أخرى، وفي المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها.
واعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أكان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: " ثم دخل وقت أخرى " أخص من المدعى، فلو قال: " لا يتعدد الاجتهاد بتعدد