ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز.
وسنن الغسل أن يوضع على ساجة، مستقبل القبلة، وأن يغسل
____________________
قوله: " ولو فقد السدر والكافور غسل بالماء وقيل: لا تسقط..
الخ ".
أراد بتغسيله بالماء، مرة واحدة كما يستفاد من حكايته التعدد قولا. والعمل على القول المذكور، لأن الواجب تغسيله بالماء والخليط فلا يسقط أحدهما بفوات الآخر، كما لا تسقط إحدى الغسلات فوات الأخرى فيغسل ثلاثا بالقراح، ولا بد من تمييز كل غسلة عن غيرها بالنية، فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.
قوله: " يؤمم بالتراب كما يؤمم العاجز ".
المراد به العاجز بكل وجه، بحيث لا يقدر على مسح جبهته بيديه، وإحداهما بالأخرى، ولو بالاستعانة، فإنه يؤمم بيد المعين. وعلى كل حال فالتمييز بينهما حاصل بالنية، فإن المتولي لها في الحي المؤمم لا المعين، بخلاف الميت. ويجب أن يؤمم عن كل غسلة تيمما بنية وضربتين. وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن.
قوله: " أن يوضع على ساجة ".
هي لوح من خشب مخصوص، والمراد هنا مطلق الخشب، فإن الغرض حفظ جسده عن التلطخ، والمحافظة على التنظيف. وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه الماء، ومكان الرجلين منحدرا.
قوله: " مستقبل القبلة ".
بل يجب الاستقبال كالاحتضار.
الخ ".
أراد بتغسيله بالماء، مرة واحدة كما يستفاد من حكايته التعدد قولا. والعمل على القول المذكور، لأن الواجب تغسيله بالماء والخليط فلا يسقط أحدهما بفوات الآخر، كما لا تسقط إحدى الغسلات فوات الأخرى فيغسل ثلاثا بالقراح، ولا بد من تمييز كل غسلة عن غيرها بالنية، فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.
قوله: " يؤمم بالتراب كما يؤمم العاجز ".
المراد به العاجز بكل وجه، بحيث لا يقدر على مسح جبهته بيديه، وإحداهما بالأخرى، ولو بالاستعانة، فإنه يؤمم بيد المعين. وعلى كل حال فالتمييز بينهما حاصل بالنية، فإن المتولي لها في الحي المؤمم لا المعين، بخلاف الميت. ويجب أن يؤمم عن كل غسلة تيمما بنية وضربتين. وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن.
قوله: " أن يوضع على ساجة ".
هي لوح من خشب مخصوص، والمراد هنا مطلق الخشب، فإن الغرض حفظ جسده عن التلطخ، والمحافظة على التنظيف. وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه الماء، ومكان الرجلين منحدرا.
قوله: " مستقبل القبلة ".
بل يجب الاستقبال كالاحتضار.