____________________
قوله: " رجعت إلى اعتبار الدم ".
هذا هو المعنى المسمى بالتميز. وهو مصدر قولك " ميزت الشئ، أميزه تمييزا ".
إذا أفرزته وعزلته. والمراد هنا أن يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع، بعضها أقوى من بعض واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا والباقي استحاضة بالشرطين المذكورين في العبارة. وتعتبر المشابهة بثلاث: " اللون " فالأسود أشبه من الأحمر، والأحمر أشبه من الأشقر، والأشقر أشبه من الأصفر، والأصفر أشبه من الأكدر، و" الرائحة " فذو الرائحة الكريهة أشبه به مما لا رائحة له، ومما نقص فيها عنه، و" القوام " فالثخين أشبه به من الرقيق. ولا يشترط في الإلحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه من ذي الواحدة. ولو استوى العدد - وإن كان مختلفا - فلا تمييز.
قوله: " أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز ".
هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة وعدم زيادته عن عشرة، لأن جعله حيضا يوجب ذلك. ويشترط أيضا كون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر ويضاف إليه أيام النقاء إن اتفق، لأن جعل القوي حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا.
قوله: " إلى عادة نسائها ".
المراد بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما، كالأخت والعمة والخالة وبناتهن، ولا فرق بين الأحياء منهن والأموات، ولا بين المساويات لها في السن والبلد والمخالفات، للعموم (1). وتتخير في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم، وإن كان جعله في أولها أولى.
هذا هو المعنى المسمى بالتميز. وهو مصدر قولك " ميزت الشئ، أميزه تمييزا ".
إذا أفرزته وعزلته. والمراد هنا أن يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع، بعضها أقوى من بعض واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا والباقي استحاضة بالشرطين المذكورين في العبارة. وتعتبر المشابهة بثلاث: " اللون " فالأسود أشبه من الأحمر، والأحمر أشبه من الأشقر، والأشقر أشبه من الأصفر، والأصفر أشبه من الأكدر، و" الرائحة " فذو الرائحة الكريهة أشبه به مما لا رائحة له، ومما نقص فيها عنه، و" القوام " فالثخين أشبه به من الرقيق. ولا يشترط في الإلحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه من ذي الواحدة. ولو استوى العدد - وإن كان مختلفا - فلا تمييز.
قوله: " أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز ".
هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة وعدم زيادته عن عشرة، لأن جعله حيضا يوجب ذلك. ويشترط أيضا كون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر ويضاف إليه أيام النقاء إن اتفق، لأن جعل القوي حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا.
قوله: " إلى عادة نسائها ".
المراد بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما، كالأخت والعمة والخالة وبناتهن، ولا فرق بين الأحياء منهن والأموات، ولا بين المساويات لها في السن والبلد والمخالفات، للعموم (1). وتتخير في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم، وإن كان جعله في أولها أولى.