السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل. وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
____________________
وقيل: بل تتكرر ".
بل الأصح تكررها بتكرر الوطئ مطلقا، لا صلة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب. ويصدق تكرر الوطئ بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت واحد. ويتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطئ شرعا. ومثله القول في تكرر الإفطار في رمضان مطلقا.
قوله: " وزوجها حاضر معها ".
أو في حكم الحاضر، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها - كالمحبوس - في حكم الغائب.
قوله: " وقضاء الصوم دون الصلاة ".
المستند النص (1)، وفي بعض الأخبار (2) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما يدل على بطلان القياس. وروى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: " إن أول من قاس إبليس " (3)، فلا معنى لتمحل الفرق بعد ذلك.
بل الأصح تكررها بتكرر الوطئ مطلقا، لا صلة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب. ويصدق تكرر الوطئ بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت واحد. ويتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطئ شرعا. ومثله القول في تكرر الإفطار في رمضان مطلقا.
قوله: " وزوجها حاضر معها ".
أو في حكم الحاضر، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها - كالمحبوس - في حكم الغائب.
قوله: " وقضاء الصوم دون الصلاة ".
المستند النص (1)، وفي بعض الأخبار (2) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما يدل على بطلان القياس. وروى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: " إن أول من قاس إبليس " (3)، فلا معنى لتمحل الفرق بعد ذلك.