____________________
قوله: (والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس، فإن تعاسروا عين الحاكم).
هذا الحكم أيضا ينبغي أن يكون على طريق الوجوب، لأن الحق في ذلك للمفلس فإنه ماله، والغرماء لأنهم استحقوا صرفه إليهم بدينهم، وإن كانت العبارة محتملة، وفي التذكرة عبر ب (ينبغي) (1).
وجملة القول فيه: أن الحاكم يرد إليهم التعيين، فإن اتفقوا على مناد وكان مرضيا - أي: ثقة - أمضاه الحاكم، وإلا رده وعين مرضيا، وليس ذلك كالراهن والمرتهن إذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن، إذ لا نظر للحاكم معهما، بخلاف ما هنا، فإن للحاكم نظرا في مال المفلس، إذ الحجر بحكمه، وربما ظهر غريم فيتعلق حقه.
ولو اختار المفلس شخصا واختار الغرماء غيره، فإن كان أحدهما متطوعا دون الآخر، قدم المتطوع إذا كان مرضيا، وإن كانا متطوعين مرضيين، ضم أحدهما إلى الآخر أخذا بمجامع الاحتياط، وإن كانا غير متطوعين اختار أوثقهما وأعرفهما وأقلهما أجرة ومن هذا يعلم أن عبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح.
ثم إن كان المبيع رهنا أو جانيا، أمر بدفع الثمن إلى المرتهن، أو ولي المجني عليه إن لم يزد على الحق، فإن زاد دفع ما عدا الزيادة، وإن لم يتعلق به إلا حق الغرماء، أمرهم باختيار ثقة يكون المال عنده مجموعا إلى زمان القسمة.
قوله: (وأجرته على المفلس).
قد تقدم كلام التذكرة في أن أجرة الدلال ونحوه من بيت المال، ومع التعذر فمن مال المفلس (2)، وإطلاق هذه العبارة ينافيه.
هذا الحكم أيضا ينبغي أن يكون على طريق الوجوب، لأن الحق في ذلك للمفلس فإنه ماله، والغرماء لأنهم استحقوا صرفه إليهم بدينهم، وإن كانت العبارة محتملة، وفي التذكرة عبر ب (ينبغي) (1).
وجملة القول فيه: أن الحاكم يرد إليهم التعيين، فإن اتفقوا على مناد وكان مرضيا - أي: ثقة - أمضاه الحاكم، وإلا رده وعين مرضيا، وليس ذلك كالراهن والمرتهن إذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن، إذ لا نظر للحاكم معهما، بخلاف ما هنا، فإن للحاكم نظرا في مال المفلس، إذ الحجر بحكمه، وربما ظهر غريم فيتعلق حقه.
ولو اختار المفلس شخصا واختار الغرماء غيره، فإن كان أحدهما متطوعا دون الآخر، قدم المتطوع إذا كان مرضيا، وإن كانا متطوعين مرضيين، ضم أحدهما إلى الآخر أخذا بمجامع الاحتياط، وإن كانا غير متطوعين اختار أوثقهما وأعرفهما وأقلهما أجرة ومن هذا يعلم أن عبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح.
ثم إن كان المبيع رهنا أو جانيا، أمر بدفع الثمن إلى المرتهن، أو ولي المجني عليه إن لم يزد على الحق، فإن زاد دفع ما عدا الزيادة، وإن لم يتعلق به إلا حق الغرماء، أمرهم باختيار ثقة يكون المال عنده مجموعا إلى زمان القسمة.
قوله: (وأجرته على المفلس).
قد تقدم كلام التذكرة في أن أجرة الدلال ونحوه من بيت المال، ومع التعذر فمن مال المفلس (2)، وإطلاق هذه العبارة ينافيه.