من في عياله ممن (1) يمون (2)، من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكرا أو أنثى " الخبر.
[7855] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم والأنثى، الصغير [منهم] (1) والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا (غنيا عنه) (2) ".
[7856] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، [يؤدي الرجل زكاة الفطر] (1) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها، ومن يلزمها نفقته) (2) ".
[7857] 4 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول، من صغير أو كبير،