فيقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق، قال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون ".
[٧٧٦٨] ٣ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه: " فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع، قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا يجوز (١) له ذلك، (وان الحق ما زعم) (٢)، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا ".
[٧٧٦٩] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز (١) أن نتصدق على غيرهم؟
فقال (عليه السلام): " إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ".
[٧٧٧٠] ٥ - تفسير العسكري (عليه السلام): في قوله تعالى: ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾ (1): " الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين ".
[7771] 6 - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل