[7687] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [وفي مائتي درهم خمسة دراهم] (1) وما زاد ففيه ربع العشر ".
[7688] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): في كلام له: " فجعل على كل مائتين خمسة ".
[7689] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، فقال: " من كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك ".
[7690] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ".
وعنه (1) (صلى الله عليه وآله) قال: " في الرقة (2) ربع العشر ".
وعنه (3) (صلى الله عليه وآله) قال: " هاتوا صدقة الرقة، في كل أربعين درهما درهم ".
[7691] 7 - الصدوق في المقنع: واعلم أنه ليس على الفضة شئ، حتى