مجتمعة، ولا يجمع (1) بين متفرقة ".
الصدوق في المقنع (2) مثله.
[7665] 3 - دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع ".
[7666] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحدا والفحل واحدا، لم يجمع أموالهم للصدقة، وأخذ من مال كل امرئ [منهم] (1) ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال، وتراجعا بينهما بالحصص، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال ".
[7667] 5 - عوالي اللآلي: في الخبر المتقدم: " ولا يجمع فيه (1) بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية ".