فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر [فإذا كانت خمس عشرة] (1) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا ازدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض (2) فابن لبون ذكر، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون (3) إلى خمس وأربعين، وإذا ازدادت [واحدة] (4) على خمس وأربعين ففيها حقة (5) إلى ستين، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه (6) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ".
[7644] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن