حق معلوم " (١) ما هذا الحق المعلوم؟ قال: " هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبة والصلة، قال: صدقت قال:
فعجب أبي من قوله (صدقت) قال: ثم قام الرجل فقال: أبي علي بالرجل، قال: فطلبته فلم أجده ".
[٧٥٨٥] ٤ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: قال: " أن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها (١)، وبها حقنوا دماءهم، وبها سموا مسلمين، ولكن الله فرض في الأموال حقوقا غير الزكاة، وقد قال الله تعالى: (وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) (٢) ".
[٧٥٨٦] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة أبي ذر مع عثمان - إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شئ؟ فقال: لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما وجب عليه شئ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب، ثم قال له: يا ابن اليهودية الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! قول الله أصدق من قولك، حيث قال: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾ (1) الآية.