قال: " من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال، قضى (1) ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه ".
[8465] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، قال: وإن سافر قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليتم.
وروي: إن خرج بعد الزوال فليفطر، وليقض ذلك.
[8466] 3 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان، قبل انشقاق الفجر، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار، وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر، فعليه صيامه ولا يفطر ".
قلت: الذي تضمنه خبر الدعائم، هو الحق الذي عليه المحققون، وله شواهد من الاخبار، ولا حكم للبيتوتة في جواز الافطار إن سافر قبل الزوال، وعدمه إن سافر بعده، لما قرر في محله، فلاحظ.