[٨٤٥٠] ٣ - وعن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال:
" صوم السفر والمرض، إن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم:
يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فتقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في السفر، أو في حال المرض، فعليه القضاء، ذلك بأن الله يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - إلى قوله - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (1) ".
فقه الرضا (عليه السلام) مثله (2).
وقال (عليه السلام): " ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين، وعليهما القضاء (3) ".
[8451] 4 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سافر في شهر رمضان فأفطر، وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف بعضهم (1) عن الفطر، فسماهم العصاة، وذلك لأنه أمرهم فلم يأتمروا لامره، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله ".
[8452] 5 - وروينا عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " صام رسول الله