الله عليه وآله)، أنه قال: " الزكاة قنطرة الاسلام ".
[٧٥٤٧] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل، حتى يبعث الله القائم من أهل البيت (عليهم السلام)، فيحكم بحكم الله عز وجل فيهما، لا يريد على ذلك بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه (١) ".
[٧٥٤٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز وجل: ﴿رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت﴾ (1) قال: " نزلت فيمن ترك الزكاة، فما من أحد تركها إلا وهو يقول ذلك عند الموت ".
[7549] 6 - كتاب حسين بن عثمان: عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمدا لا ولا كرامة ".
[7550] 7 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه أخرج