7 - وعنه، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أو أتم؟
فقال: إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
(11285) 8 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (الحسين) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم تنو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث.
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان (عيسى) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول:
غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله مثله.
10 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير الحديث.