(11270) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، إلا أنه قال: فيقيم فيها.
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا. أقول: لعل المراد أنه قصر في الطريق، وأتم في منزله الذي استوطنه لما تقدم، أو سبب الاتمام قصد الإقامة.
14 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة. أقول: هذا محمول على عدم الاستيطان والاتمام على التقية لما مر.
15 - وعنه، عن علي بن إسحاق، عن سعد، عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا، أتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: أتم. أقول: هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر.
16 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر. أقول: تقدم وجهه.
(11275) 17 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن