بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام:
يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج. أقول: ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج، ويحتمل كونهما صليا في المدينة. محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(11325) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
أقول: هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت.
12 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا (خرج) خرجت بعد الزوال قصر العصر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان اللذان قبله.
13 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا عن كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: يصلي أربع ركعات.
14 - وعنه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلي أربع ركعات في سفره، وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره. أقول: حمل الشيخ والصدوق ما تضمن القصر لمن قدم بعد دخول