4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم.
5 - ورواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله، وزاد: والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات.
(11305) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين مثله. قال الشيخ: هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها، فمن قصر كانت عليه الإعادة. أقول: قد تقدم ما يعارضه هنا وفي أعداد الصلوات وفي الخلل الواقع في الصلاة وغير ذلك، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الانكاري يعني عليها القضاء، وعلى عدم بلوغ المرأة، وعلى أن المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك.