دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال يقصر الصلاة، والصيام مثل ذلك إذا مر بها.
8 - وعنه، عن أيوب، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
9 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
10 - وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (الحسين) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال:
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها.
قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته. قال أحمد: أخبرني علي ابن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: متى دخلها.