الخروج في العيدين للتعريض للرزق.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسن، عن ابن فضالة، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال:
لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله.
4 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ابن أبي عمير، عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تخرج النساء العيدين للتعرض للرزق.
5 - قال: وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي عليه السلام أنه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما سبق، أو على أن لهن ميلا شديدا إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.
(9895) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين