9 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال:
نعم بعد صلاة الغداة.
10 - وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب، فان نسي فليس عليه شئ.
(9865) 11 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله وزاد: قال: وسألته عن القول في أيام التشريق ما هو؟ قال: تقول:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وباسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير، فقال: واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
أقول: حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر.
13 - وباسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى وساير الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟
فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر،