تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا، والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للامام أن يلبس حلة، ويعتم شاتيا كان أو صايفا.
8 - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟
وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا، ويدعو بينهما (بينها)، ثم يكبر أخرى ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي (بالذي) افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة.
9 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.
10 - وعنه، عن أحمد بن عبد الله القروي، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحيها، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة.
11 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى، قال: قال: ابدأ تكبر تكبيرة ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات: ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة.