(9795) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة الحديث.
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.
14 - وبالاسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.
أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.
15 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ما كان تكبير النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين حتى كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم. أقول: هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل، وما يخالفها مما يأتي محمول على التقية كما ذكره الشيخ وغيره.
16 - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير ير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين، قال: تصل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن حماد بن عثمان، عن عبيد الله