قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل.
2 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعا قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
4 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع إمام.
(9750) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الامام، فان صليت وحدك فلا بأس الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران. ورواه في (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق. أقول: ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب.
6 - وبالاسناد عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: متى يذبح؟ قال:
إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.