كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
3 - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا، ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.
(9810) 6 - وقد تقدم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وينبغي للامام أن يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال. وذكر الخطبة.
إلى أن قال: - وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون أو التكاثر أو والعصر، وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثم نهض وهو (كان) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.
8 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: تجوز