زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله وزاد: ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(9770) 6 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله.
8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر، فقال: ركعتان بلا أذان ولا إقامة الحديث.
9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن العباس ابن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله