ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه (1).
3075 - وسئل الصادق عليه السلام " عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال:
يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء " (2) 3058 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يضحى ألا بما يشترى في العشر " (3).
والخصي لا يجزي في الأضحية (4)