2940 - وروى معاوية بن عمار قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن " (1).
2941 - وروى المفضل بن صالح (2) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ".
2942 - وسأله عبد الله بن سنان " عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج " (3).
2943 - " واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة (4)