الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها " (1).
2938 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية " (2) 2939 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" العمرة في العشر متعة " (3).