تحل له أبدا " (1).
2712 - وفي رواية سماعة " لها المهر إن كان دخل بها " (2).
2713 - وفي رواية عاصم بن حميد، عن أبي بصير: قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج " (3).
2714 - وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره " (4).
2715 - وروي عن محمد بن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس " (5).