وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (1).
وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام (2).
2731 - وقال الصادق عليه السلام: " ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (3) ".
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد