2563 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أحرمت من غمرة (1) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب " (2).
2564 - وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها - وإنما قال ذلك مخافة الشهرة - " (3).
2565 - وروى حفص بن البختري (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: ليس عليه شئ " (5).