من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
المرأة شئ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. (1) 2588 - وقال الصادق عليه السلام (2): " إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للاحرام
(١) في الكافي ج ٤ ص ٣٧٣ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ".
وفيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ".
وفيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: " سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجنبي في الوجهين جميعا، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت:
فأي الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ".
وقال في المدارك ص 451 اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الوطي بين القبل والدبر، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطي في الدبر البدنة دون الإعادة وهو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الامرين، وألحق العلامة في المنتهى بوطي الزوجةالزنا ووطي الغلام لأنه أبلغ في هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، وهو غير بعيد وان أمكن المناقشة في دليله، ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا لاطلاق النص ولان الحج المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحج الواجب، وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجئ التصريح به. وقال في ص 453 " ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير.
(2) احتمل المولى المجلسي - رحمه الله - أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه ويكون ملفقا من أخبار. وقال: إن كان من كلام المصنف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.