إذا رفع رأسه (1) ليعلم من خلفه أنه قدسها فليس عليه أن يسبح فيهما (2) ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (3).
997 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تقول (4) في سجدتي السهو: " بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآل محمد " قال: وسمعته مرة أخرى يقول:
" بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".
ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر فليمض، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض، ومن شك في القراءة بعد ما ركع فليمض، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وكل شئ شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن، ومن استيقن أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [قد] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان فليصل على النبي صلى الله عليه وآله (5) وليقل: قد قامت الصلاة [قد قامت الصلاة] ومن استيقن أنه